المادة الثانية عشرة
تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي :
- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.
- خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 27 / 6 / 1437هـ، لتكون بالنص التالي:
» "تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:
» * (ستون) ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده.
» * (خمسون) ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.
» ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة فقرة على هذه المادة، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 1437/6/27هـ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، لتكون بالنص الآتي:
» " (خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك".