المادة الخامسة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها.
2 - إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط.
3 - الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه.
4 - إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.
5 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» * صدرالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ. وتضمن مايلي:
» - إحلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" أينما وردت في هذه المادة.
» - إحلال كلمة "للوزارة" محل كلمة "للهيئة" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
» - حذف عبارة "بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها" الواردة في عجز الفقرة (1).
» - إضافة عبارة "أو شبكة توزيع الغاز المستقلة" بعد عبارة "بشبكة توزيع الغاز الجاف" في الفقرة (4)، لتكون بالنص الآتي:
» "4- إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية".
» - إضافة فقرة بالنص الآتي: " 6- إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش".