المادة الخامسة عشرة
يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها.
2 - إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط.
3 - الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه.
4 - إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.
5 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» * صدرالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ. وتضمن مايلي:
» - إحلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" أينما وردت في هذه المادة.
» - إحلال كلمة "للوزارة" محل كلمة "للهيئة" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
» - حذف عبارة "بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها" الواردة في عجز الفقرة (1).
» - إضافة عبارة "أو شبكة توزيع الغاز المستقلة" بعد عبارة "بشبكة توزيع الغاز الجاف" في الفقرة (4)، لتكون بالنص الآتي:
» "4- إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية".
» - إضافة فقرة بالنص الآتي: " 6- إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش".