المادة الثالثة عشرة
إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية - التي قد يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص به - بأي طريق كان، أو الاندماج مع غيره، أو تمليك غيره معظم حصصه أو موجوداته؛ فعليه طلب إذن بذلك من الهيئة بحسب الشروط التي تضعها، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب بمثابة الإذن له بالتصرف. فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي:
» 1- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتماله. ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب إذناً له بالتصرف. فإن رُفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً.
» 2- يُقصد بالأصول الأساسية -المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- جميع الأصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخلال بأداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكة توزيع الغاز الجاف، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، ومرافق غاز البترول السائل، وغيرها مما تحدده اللوائح.