المادة السابعة والعشرون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
كل من يمتنع عن أداء دينه بعد الإنذار، ولم يكن له في الظاهر أموال منقولة أو غير منقولة يجوز حجزها، يقوم الجابي أو الدوائر المختصة بالتحقيق عن حالته المالية بالطرق المناسبة، فإذا ثبت بشهادات من الهيئات الاختبارية للقرى والمحلات أو مجالس الإدارة أو المجالس البلدية أنه قادر على أداء دينه، فيحبس إلى أن يؤديه تماما، على ألا تتجاوز مدة الحبس الثلاثين يوما ويتم ذلك بموجب قرار من لجنة الجباية يتخذ بالاستناد إلى التقارير والشهادات المثبتة قدرة المدين على الدفع، ويبلغ إلى دوائر الشرطة بكتاب من رئيس اللجنة للتنفيذ، على أن هذا التدبير لا يسقط بوجه ملحق الخزينة في تحصيل الدائن من المدين في أي وقت يعثر فيه على أموال منقولة وغير منقولة له يجوز حجزها.