المادة الثانية والعشرون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
ينفذ الحجز على ربع رواتب وأجور المستخدمين في المؤسسات الخاصة والمحال التجارية كما يلي:
1- يبلغ قرار الحجز إلى رئيس أو صاحب المؤسسة بكتاب رسمي مضمون يرسل إليه من قبل مدير المال ويدعى فيه: أن وجوب توقيف المبلغ المحجوز من رواتب وأجور المستخدمين المحجوز عليهم، وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقاء وصول رسمي في مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وإلا فيكون ضامنا له ويحصل منه بحجز أمواله المنقولة وبيعها دون أي تبليغ آخر.
2- إذا تقاعس رئيس أو صاحب المؤسسة عن تنفيذ قرار الحجز المبلغ إليه بدون عذر مشروع يقدمه للمالية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ، فيعمد إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بحكم القرار نفسه دون تبليغ جديد له، واتخاذ قرار آخر من لجنة الجباية ، وتتم معاملة الحجز وفاقا لأحكام المواد السابقة واللاحقة من هذا النظام.