المادة الخامسة والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق.
2- يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي إبلاغ المدين به، وتوثيق ذلك في السجل.
3- إذا استُحق أو أُدي الحق المستقبلي المرهون في تاريخ استحقاق الدين المضمون أو قبله، فعلى المدين بالحق المستقبلي أن يودع المبلغ في حساب خاص، وتسري عليه في هذه الحال أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك.
4- إذا استُحق أو أُدي الحق المستقبلي المرهون بعد تاريخ استحقاق الدين المضمون وقع التنفيذ على الحق المستقبلي المرهون بالطريقة التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن، فإن لم يكن بينهما اتفاق على ذلك، جاز للمرتهن أن يحل محل الراهن في تحصيله.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.