المادة الثالثة والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي:
1- جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).
2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحة على رهنها. وفي هذه الحال تسري عليها أحكام المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 /1441هـ، لتكون بالنص الآتي:
» "2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حُذفت عبارة "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.