المادة الثانية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معينًا بالذات تعيينًا دقيقًا في عقد الرهن أو في عقد لاحق. ولا يصح رهن المال المستقبل.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (358) وتاريخ 25 /12 /1432 هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
» "المادة الثانية :
» يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معينًا في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعيينًا نافيًا للجهالة والغرر. ولا يصح رهن المستقبل" .