المادة الثانية
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معينًا بالذات تعيينًا دقيقًا في عقد الرهن أو في عقد لاحق. ولا يصح رهن المال المستقبل.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (358) وتاريخ 25 /12 /1432 هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
» "المادة الثانية :
» يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معينًا في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعيينًا نافيًا للجهالة والغرر. ولا يصح رهن المستقبل" .