المادة الثالثة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تنتهي عضوية المجلس في الأحوال الآتية :
أ - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.
ب - الاستقالة أو العجز الصحي.
ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس.
د - إذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه.
هـ - إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال عبارة "مجلس الإدارة" محل كلمة "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.