المادة الثانية عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
ج - تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
د - يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد، كما يذكر في المحضر جدول الأعمال، والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس المجلس ومقرره والأعضاء الحاضرون.
هـ - لرئيس المجلس أن ينيب عنه- في حالة غيابه- من يرى من أعضاء المجلس لمدة محددة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال عبارة "مجلس الإدارة" محل كلمة "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.