المادة الثامنة: اختصاصات المدير العام:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يمارس المدير العام الاختصاصات التالية:
1 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3 - الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح.
4 - إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك.
5 - الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي.
6 - مباشرة ما تخوله إياه الأنظمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة من اختصاصات. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت الفقرة الأخيرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 3 / 1400 هـ ، ليصبح نصها كالتالى :
» "ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو من ينيبه هو المرجع الأعلى للمدير العام "
» وبهذا يصبح نص المادة كالتالى :
» "يمارس المدير العام الاختصاصات التالية:
» 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
» 2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
» 3 - الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح.
» 4 - إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك.
» 5 - الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي .
» 6 - ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو من ينيبه هو المرجع الأعلى للمدير العام . "