المادة السابعة: مدير عام المؤسسة:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ ، كما يلى :
» إحلال عبارة: (يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه أمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني)
» محل عبارة :
» (يعني للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والطيران ويحدد القرار مقدار راتبه)."
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تنفيذ تعديل آخر لهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 266 ) وتاريخ 21 / 6 / 1435 هـ ، كما يلى:
» إحلال عبارة: "يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارة المؤسسة. ويحدد قرار مجلس الإدارة أجره ومزاياه المالية الأخرى"
» محل عبارة:
» "يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه أمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني" الواردة في الفقرة (3) من البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ ، المعدلة للمادة (السابعة) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.