المادة الثامنة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1 - يجوز للمرخص له الحصول على مساحة أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بنشاط كهربائي، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وفق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وطبقًا للبند (ثالثًا) من المرسوم الملكي الصادر في شأن هذا النظام.
2 - للمرخص له – في سبيل القيام بواجباته بموجب الرخصة الممنوحة له، وإلى المدى والصفة اللذين تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام – حق الوصول بمعداته وتجهيزاته في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لأحد عملائه.
3 - يحق للمرخص له الذي يقدم خدمة الكهرباء للمستهلكين فصل إمداد الكهرباء عن أي مستهلك في الحالات الآتية:
أ - إذا قصر المستهلك في تسديد المستحقات عليه بعد انقضاء فترة الإنذار النظامية.
ب - إذا حصل المستهلك على الكهرباء أو زود بها شخص آخر دون إذن من المرخص له .
ج - إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.