المادة الخامسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1 - لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
2 - تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام - بحسب تطور صناعة الكهرباء وانتشار الخدمات - الأنشطة الكهربائية التي يجوز مزاولتها دون الحصول على الرخصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة فقرة تحمل الرقم ( 3 ) لهذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 45 ) وتاريخ 6 / 7 / 1432 هـ ، تكون بالنص الآتي:
» " يكون الإنتاج المزدوج إلزاميًا في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ، أو في المناطق الساحلية القريبة من البحار، أو في المناطق التي تتوافر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، وتستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج، أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء."