المادة الثانية والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
للوزير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية:
1 - إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها.
2 - إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر مقبول.
3 - إذا تأخرت الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للوزارة (ستة) أشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مبرر مقبول.
4 - إذا انتهى الغرض الذي من أجله تقرر صرف الإعانة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ.