المادة الثانية والثلاثون
للوزير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية:
1 - إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها.
2 - إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر مقبول.
3 - إذا تأخرت الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للوزارة (ستة) أشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مبرر مقبول.
4 - إذا انتهى الغرض الذي من أجله تقرر صرف الإعانة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ.