المادة الخامسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شئون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 - إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء .
2 - اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.
3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشئون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .
4 - النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
5 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.
6 - تكوين لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (6) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) وتاريخ 7 / 3 / 1433 هـ لتصبح :
» "تكوين لجان استشارية من خبراء متخصصين بناءً على توصية من رئيس الهيئة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (10) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) وتاريخ 7 / 3 / 1433 هـ ، لتصبح :
» "النظر في كل ما يحيله رئيس الهيئة، أو يرى ضرورة دراسته من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (11) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) وتاريخ 7 / 3 / 1433 هـ ، لتصبح :
» "ولمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس الهيئة".