المادة الخامسة
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شئون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 - إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء .
2 - اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.
3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشئون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .
4 - النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
5 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.
6 - تكوين لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (6) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) وتاريخ 7 / 3 / 1433 هـ لتصبح :
» "تكوين لجان استشارية من خبراء متخصصين بناءً على توصية من رئيس الهيئة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (10) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) وتاريخ 7 / 3 / 1433 هـ ، لتصبح :
» "النظر في كل ما يحيله رئيس الهيئة، أو يرى ضرورة دراسته من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (11) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) وتاريخ 7 / 3 / 1433 هـ ، لتصبح :
» "ولمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس الهيئة".