المادة (120)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
جـ - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، لتكون كما يلى :
» مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
» أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
» ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
» ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة المادة ( 121 ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، كما يلى :
» يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.