المادة (120)
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
جـ - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، لتكون كما يلى :
» مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
» أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
» ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
» ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة المادة ( 121 ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، كما يلى :
» يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.