المادة الرابعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي :
1 - إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح أي تعديل أو إضافة على هذا النظام، ورفعه إلى جهة الاختصاص.
2 - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام.
3 - تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام.
4 - التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
5 - توفير الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية .
6 - التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق البنية الأساسية المطلوبة للمناطق التعدينية ، مثل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة.
7 - تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية .
8 - الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقًا لما تحدده اللائحة.
9 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله، وفقًا لما تقرره اللائحة.
10 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والأجور السطحية .
11 - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقًا لهذا النظام.
12 - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المنافسات الخاصة برخص الكشف ورخص التعدين .
13 - تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام.
14 - تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
15 - تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقًا لهذا النظام.
16 - تزويد الأشخاص المعنيين والجهات المختصة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا النظام.