المادة الرابعة
تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي :
1 - إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح أي تعديل أو إضافة على هذا النظام، ورفعه إلى جهة الاختصاص.
2 - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام.
3 - تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام.
4 - التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
5 - توفير الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية .
6 - التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق البنية الأساسية المطلوبة للمناطق التعدينية ، مثل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة.
7 - تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية .
8 - الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقًا لما تحدده اللائحة.
9 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله، وفقًا لما تقرره اللائحة.
10 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والأجور السطحية .
11 - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقًا لهذا النظام.
12 - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المنافسات الخاصة برخص الكشف ورخص التعدين .
13 - تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام.
14 - تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
15 - تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقًا لهذا النظام.
16 - تزويد الأشخاص المعنيين والجهات المختصة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا النظام.