المادة الثانية والثمانون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:
أ - مستشار يعينه وزير الداخلية.
ب - مندوب يعينه وزير العدل.
جـ - طبيب يعينه وزير الصحة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422هـ ، لتكون بالنص الآتى:
» " أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من:
» 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.
» 2 - مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.
» 3 - مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.
» ب - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من:
» 1 - مستشار يعينه وزير الداخلية.
» 2 - مندوب يعينه وزير العدل.
» 3 - مندوب يعينه وزير الصحة."