المادة الثانية والثمانون
تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:
أ - مستشار يعينه وزير الداخلية.
ب - مندوب يعينه وزير العدل.
جـ - طبيب يعينه وزير الصحة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422هـ ، لتكون بالنص الآتى:
» " أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من:
» 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.
» 2 - مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.
» 3 - مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.
» ب - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من:
» 1 - مستشار يعينه وزير الداخلية.
» 2 - مندوب يعينه وزير العدل.
» 3 - مندوب يعينه وزير الصحة."