المادة الثمانون
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
«المادة ٨٠ من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧ وتاريخ ٢٠/٤/١٤٠٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.