المادة التاسعة والسبعون
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.
ب - كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.
ب - كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام.
«المادة ٧٩ من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧ وتاريخ ٢٠/٤/١٤٠٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.