المادة الخامسة والأربعون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ]
يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.