المادة (١٩٠)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/١٩٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
إذا وردت القضية إلى محكمة الاستئناف فتبقى مهلة قدرها ستون يومًا من تاريخ قيدها، فإذا لم يحضر المستأنف خلال هذه المهلة لطلب السير في الدعوى سقط حقه في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.
٢/١٩٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
إذا حضر المستأنف إلى محكمة الاستئناف خلال الستين يومًا فتحدد المحكمة موعدًا للجلسة -ولو كان الموعد خلال الستين يومًا من تاريخ القيد- فإن غاب عنها أو عن أي جلسة لاحقة سقط حقه في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.
٣/١٩٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
يكون تبليغ المستأنف ضده ومن يتطلب الأمر حضوره وفق إجراءات التبليغ المعتادة.
٤/١٩٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
إذا طلب المعترض تدقيق الحكم ورأت محكمة الاستئناف النظر فيه مرافعة فتحدد موعدًا لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك وفق إجراءات التبليغ المعتادة فإذا تبلغ المعترض ولم يحضر سقط حقه في الاستئناف والتدقيق ويدون ذلك في الضبط.
٥/١٩٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
إذا سقط الحق في الاستئناف وفق الفقرات (١٩٠/١) و (١٩٠/٢) و (١٩٠/٤) من هذه اللائحة، فيراعى ما ورد في الفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.
٦/١٩٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
متى اكتسب الحكم القطعية في الصور الواردة في الفقرات (١٩٠/١) و (١٩٠/٢) و (١٩٠/٤) من هذه اللائحة، فعلى محكمة الاستئناف إصدار حكم به، والتهميش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بذلك.
٧/١٩٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
إذا نظرت محكمة الاستئناف في القضية مرافعة وحكمت فيها، فتصدر صكًّا من واقع ما ضبط لديها، وفقًا لما ورد في الفقرة (١) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، ويكون الصك حاويًا منطوق حكم الدرجة الأولى كاملًا وما هو مستأنف فيه، والمحكمة الصادر منها الصك ورقمه وتاريخه، وتذيله بالصيغة التنفيذية، ثم يهمش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بمضمون حكم محكمة الاستئناف ورقمه وتاريخه.