المادة (١٨٨)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/١٨٨:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
على المعترض أن يضمن مذكرة الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق المادة الحادية والأربعين من هذا النظام، وعليه أن يوقع على كل ورقة من ورقاتها.
٢/١٨٨:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
يجب أن يرفق المعترض صورة من الصك المعترض عليه، وفي حال كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعة فيلزم إرفاق صورة من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.
٣/١٨٨:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
إذا لم يبين المعترض في مذكرته الاعتراضية نوع طلب الاستئناف من حيث كونه مرافعة أو تدقيقًا، فتنظره محكمة الاستئناف مرافعة.
٤/١٨٨:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
إذا طلب المعترض في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله أن يرجع إلى النوع الآخر وذلك خلال المدة المحددة للاعتراض.
٥/١٨٨:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو متعددة.
٦/١٨٨:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض.