المادة (88)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة إشعار المؤسسة بأي تغيير يؤثر على استحقاقهم للتعويضات، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (10) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وفي حال عدم إشعار المؤسسة بذلك خلال تلك المهلة أو تبين عدم كفاية المستندات أو البيانات المقدمة من أي منهم أو كان لدى المؤسسة شك في تلك المستندات أو البيانات، فيجوز للمؤسسة إيقاف صرف التعويضات كلها أو بعضها إلى حين التحقق من أحقيتهم في الصرف، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة و المادة (35) من اللائحة.
2- على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة، أن يقدموا للمؤسسة إقراراً يثبت استمرار توافر شــروط استحقاقهم للتعويضات – وفق النموذج المعتمد وفي الموعد المحدد لذلك-، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد يوقف صرف التعويضات إلى حين تقديم ذلك الإقرار.
3- يجوز للمحافظ منح المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة مهلة لتقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة قبل إيقاف صرف التعويضات، وبانتهاء هذه المهلة يبدأ سريان المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام.