المادة (52)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يتم نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره في تنقلاته وحياته اليومية إلى موطنه وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة، ويتولى صاحب العمل إجراءات النقل ودفع التكاليف اللازمة، ويتم تعويضه من قبل المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة أنها لازمة للمصاب.
2- في تطبيق أحكام المادة (الأربعين) من النظام، تتحمل المؤسسة تكاليف تجهيز ونقل جثمان كل من المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، وللمؤسسة تحمل أي تكاليف أخرى مرتبطة بتلك النفقات بعد موافقة المحافظ.