المادة الخامسة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فللأمين الأجنبي أن يتقدم إليها بطلب مساعدة قضائية لحماية أصول المدين أو مصالح دائنيه، وللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تقضي بأي من الآتي:
أ- تعليق أي من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد إذا لم يسبق تعليقه بموجب الفقرة المشار إليها.
ب- جمع الأدلة والقرائن أو تسليم المعلومات المتعلقة بأصول المدين أو حقوقه أو التزاماته.
ج- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في إدارة كل أو بعض أصول المدين الموجودة في المملكة أو التصرف فيها.
د- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في توزيع حصيلة بيع أصول المدين أو جزء منها الموجودة في المملكة متى توافرت الحماية اللازمة لمصالح دائنيه فيها.
هـ- تمديد المساعدة القضائية.
و- أي إجراءات أو تدابير أخرى يجوز اتخاذها وفقاً للنظام.