المادة الخامسة عشرة
إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فللأمين الأجنبي أن يتقدم إليها بطلب مساعدة قضائية لحماية أصول المدين أو مصالح دائنيه، وللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تقضي بأي من الآتي:
أ- تعليق أي من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد إذا لم يسبق تعليقه بموجب الفقرة المشار إليها.
ب- جمع الأدلة والقرائن أو تسليم المعلومات المتعلقة بأصول المدين أو حقوقه أو التزاماته.
ج- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في إدارة كل أو بعض أصول المدين الموجودة في المملكة أو التصرف فيها.
د- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في توزيع حصيلة بيع أصول المدين أو جزء منها الموجودة في المملكة متى توافرت الحماية اللازمة لمصالح دائنيه فيها.
هـ- تمديد المساعدة القضائية.
و- أي إجراءات أو تدابير أخرى يجوز اتخاذها وفقاً للنظام.