المادة الثانية والأربعون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
على شركة التمويل القيام بالآتي:
1. | وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد وتصنيف وتحليل جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية:
(أ) | مخاطر الائتمان.
(ب) | مخاطر السوق.
(ج) | مخاطر أسعار كلفة الأجل.
(د) | مخاطر عدم توافق الأصول مع الخصوم.
(هـ) | مخاطر أسعار صرف العملات.
(و) | مخاطر السيولة.
(ز) | المخاطر التشغيلية.
(ح) | مخاطر الدول الأخرى التي تعمل بها شركة التمويل.
(ط) | المخاطر القانونية.
(ي) | مخاطر السمعة.
(ك) | المخاطر التقنية.
2. | وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
(أ) | التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
(ب) | تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
(ج) | التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– ولجنة إدارة المخاطر والائتمان في شركة التمويل المساهمة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
3. | إنشاء إدارة للمخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان في شركة التمويل المساهمة. وعلى لجنة إدارة المخاطر والائتمان في هذه الحالة رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة.