المادة الحادية عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1. | يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الآتي:
(أ) | ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها.
(ب) | ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وفق أحكام نظام الإفلاس.
(ج) | ألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يُرّد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
(د) | ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.
(هـ) | ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من البنك خلال الخمس سنوات السابقة.
(و) | أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
2. | في حال ظهور ما يخل باستيفاء العضو المؤسس أو مالك النسبة المؤثرة متطلبات الأهلية الشرعية أو النظامية أو متطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، فللبنك في أي وقت منعهما من ممارسة الحق في التصويت على قرارات شركة التمويل، أو اشتراط حصولهما على عدم ممانعة مكتوبة منه قبل ممارسة هذا الحق حفاظاً على سلامة أداء شركة التمويل وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة وحماية لمصالح ذوي الشأن بشركة التمويل.
3. | يشترط الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل الاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة التمويل.
4. | إذا كان العضو المؤسس أو من ينوي الاستحواذ على أسهم أو حصص في شركة التمويل كياناً، فتطبق أحكام هذه المادة على كل من يملك نسبة (5٪) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في ذلك الكيان.