المادة الرابعة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يجب أن يشتمل النظام الأساسي -دون إخلال بأحكام النظام- الأحكام الآتية:
١- اختصاصات الجمعية العامة وقواعد عملها.
٢- إجراءات الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد النصاب اللازم لصحة انعقادها ولاتخاذ القرارات.
٣- الشروط اللازم توافرها في المدير، وقواعد تعيينه، وتحديد صلاحياته، وطريقة عمله، وأجره إن وجد.
٤- قواعد التوقيع على العقود وغيرها من الالتزامات المالية.
٥- إجراءات إبراء ذمة المدير.
٦- الأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها.
٧- قواعد السلوك العام في العقار المشترك أو المجمع العقاري.
٨- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك وآلية سدادها.
٩- تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبة المالية.
١٠- حكماً يشترط موافقة مالك الوحدة العقارية المفرزة لصحة قرار الجمعية العامة بإعادة الفرز في حال ترتب عليه إعادة فرز وحدته.
١١- القواعد والإجراءات التي تحكم استثمار أموال جمعية الملاك وجمعية المجمع والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار.
١٢- القواعد التي تتبع عند انقضاء الجمعية، وإجراءات تصفيتها.
١٣- إجراءات تعديل النظام الأساسي.
ويجوز لجمعية الملاك وجمعية المجمع -بحسب الأحوال- تضمين النظام الأساسي أحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما.