المادة الرابعة عشرة
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يجب أن يشتمل النظام الأساسي -دون إخلال بأحكام النظام- الأحكام الآتية:
١- اختصاصات الجمعية العامة وقواعد عملها.
٢- إجراءات الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد النصاب اللازم لصحة انعقادها ولاتخاذ القرارات.
٣- الشروط اللازم توافرها في المدير، وقواعد تعيينه، وتحديد صلاحياته، وطريقة عمله، وأجره إن وجد.
٤- قواعد التوقيع على العقود وغيرها من الالتزامات المالية.
٥- إجراءات إبراء ذمة المدير.
٦- الأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها.
٧- قواعد السلوك العام في العقار المشترك أو المجمع العقاري.
٨- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك وآلية سدادها.
٩- تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبة المالية.
١٠- حكماً يشترط موافقة مالك الوحدة العقارية المفرزة لصحة قرار الجمعية العامة بإعادة الفرز في حال ترتب عليه إعادة فرز وحدته.
١١- القواعد والإجراءات التي تحكم استثمار أموال جمعية الملاك وجمعية المجمع والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار.
١٢- القواعد التي تتبع عند انقضاء الجمعية، وإجراءات تصفيتها.
١٣- إجراءات تعديل النظام الأساسي.
ويجوز لجمعية الملاك وجمعية المجمع -بحسب الأحوال- تضمين النظام الأساسي أحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما.