المادة الثانية عشرة
تتولى الهيئة -في حدود اختصاصاتها- تنظيم أعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعيات المجمع دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
١- إصدار الترتيبات والقرارات اللازمة لحوكمة جمعيات الملاك وجمعيات المجمع، وتكون تلك القرارات والترتيبات ملزمة لتلك الجمعيات.
٢- تقديم الدعم والمشورة لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.