المادة العاشرة
١- على ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك -أو من يمثلهم- التقدم إلى الهيئة - أو من تسند له ذلك - بطلب تسجيل جمعية الملاك حال تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التأسيس، وإلا جاز لأي منهم التقدم بطلب التسجيل.
٢- على الملاك في المجمع العقاري -أو من يمثلهم- التقدم إلى الهيئة - أو من تسند له ذلك - بطلب تسجيل جمعية المجمع حال إنشائها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
٣- يشترط لتسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع توافر المتطلبات الآتية:
أ- بيانات ملاك الوحدات العقارية المفرزة في العقارات المشتركة ومن يمثلهم إن وجدوا, التي تحددها الهيئة.
ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري -بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري.
ج- النظام الأساسي.
د- أسماء أعضاء الجمعية العامة وقت التسجيل.
ه- أي متطلب آخر تحدده الهيئة.
[حالة المادة: معدلة بموجب قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4600003967 وتاريخ 1446-04-25هـ]