المادة الحادية عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام يرخص للمشروع العقاري على الخارطة بعد استيفاء الآتي:
1- تقديم دراسة جدوى المشروع مشتملة -بالإضافة لما ورد في الفقرة (ك) من (1) من المادة السادسة من النظام- على البيانات المالية، والانشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة.
2- خطاب من (مركز خدمات المطورين "إتمام" أو أي جهة مختصة بتراخيص البناء) يفيد بمطابقة المشروع العقاري للمتطلبات النظامية لرخص البناء، والمخططات الهندسية، والتصاميم المعمارية، ويكتفى به عن المتطلبات الواردة في الفقرتين (د) و (ح) من المادة السادسة من النظام.
3- إذا كان المشروع يحتوي على وحدات عقارية مفرزة، فيجب إرفاق محضر فرز الوحدات المعتمد وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
4- فيما عدا العقارات المسجلة عينياً؛ يجب إرفاق خطاب من مالك العقار بالموافقة على التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري.
5- حصول المطور العقاري على نقاط التقييم وفقاً للجدول الآتي:
مساحة المشروع العقاري
النقاط المطلوبة
وفق المادة الخامسة من اللائحة
مشروع المطور الفرد
35 نقطة فأكثر
مشروع المطور –شخص اعتباري-، التي تقل مسطحات البناء عن 15,000م2
35 نقطة فأكثر
مشروع المطور –شخص اعتباري-، التي تقل مسطحات البناء عن 25,000م2
45 نقطة فأكثر
مشروع المطور –شخص اعتباري-، التي تزيد مسطحات البناء عن 25,000م2
55 نقطة فأكثر