المادة الثانية والعشرون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مع مراعاة المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجب على الوسيط العقاري في شأن استلام المبالغ من أطراف المتعاقد معهم والتعامل معها، الإلتزام الآتي:
1- تعبئة النموذج –المُعد من الهيئة- قبل استلامه لأي مبالغ مالية من أحد أطراف عقد الوساطة العقارية، ويتضمن النموذج البيانات التالية:
أ-مقدار المبلغ.
ب-الغرض المخصص له.
ج-آلية تسلم المبلغ.
2- أن يكون استلام الوسيط العقاري للمبالغ، ضمن النشاط المرخص له به.
3- يجب على الوسيط العقاري حال تسلمه للمبالغ، التعامل معها وفق الضوابط التالية:
أ- أخذ الموافقة كتابةً من الطرف المتعاقد معه، على التصرف فيها.
ب- تقديم إثبات التصرف بسند أو فاتورة ونحوها، للطرف المتعاقد معه.
ج-إعادة المبالغ أو المتبقي منها فور انتهاء الغرض المخصص له.