المادة الثانية والعشرون
مع مراعاة المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجب على الوسيط العقاري في شأن استلام المبالغ من أطراف المتعاقد معهم والتعامل معها، الإلتزام الآتي:
1- تعبئة النموذج –المُعد من الهيئة- قبل استلامه لأي مبالغ مالية من أحد أطراف عقد الوساطة العقارية، ويتضمن النموذج البيانات التالية:
أ-مقدار المبلغ.
ب-الغرض المخصص له.
ج-آلية تسلم المبلغ.
2- أن يكون استلام الوسيط العقاري للمبالغ، ضمن النشاط المرخص له به.
3- يجب على الوسيط العقاري حال تسلمه للمبالغ، التعامل معها وفق الضوابط التالية:
أ- أخذ الموافقة كتابةً من الطرف المتعاقد معه، على التصرف فيها.
ب- تقديم إثبات التصرف بسند أو فاتورة ونحوها، للطرف المتعاقد معه.
ج-إعادة المبالغ أو المتبقي منها فور انتهاء الغرض المخصص له.