المادة العشرون
1- مع مراعاة المادة (الثانية عشرة) من النظام، يكون الضمان للعقار المستأجر –إن وجد- ضمانًا ماليًا أو بنكيًا.
2- يُسلم الضمان المالي للهيئة أو من تخوله، خلال مدة لا تتجاوز (يومي) عمل من تاريخ إبرام عقد الايجار الموحد واستلام الضمان، وتحتفظ به الهيئة أو من تخوله بذلك،
3- تودع أموال الضمان في حساب خاص ينشأ لهذا الغرض، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما خصصت له.
4- تضع الهيئة القواعد المُنظِمَة لتخويل استلام الضمان المالي.
5- تقدر قيمة الأضرار للعقار المستأجر بالاتفاق بين الطرفين وفق النموذج -المُعد من الهيئة- لذلك.
6- يكون الخبير المتخصص وفق أحكام النظام، من المقيمين المعتمدين الذين تحددهم الهيئة.
7- تقوم الهيئة أو من خولته بإعادة مبلغ الضمان أو المتبقي منه بعد الاستقطاع–إن وجد-، بناء على موافقة الأطراف أو قبول حل الخبراء أو صدور حكم قضائي في شأن ذلك.