المادة (٢١)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/٢١:
إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القيد الأول تعين تسجيلها وفقا للترتيب التالي:
أ- واضع اليد على الوحدة العقارية.
ب- صاحب الصك المكتمل للإجراءات الشرعية والنظامية.
ج- تقديم الصك الأسبق تاريخا.
وفي غير ذلك فبحسب ما يقرره القاضي المشرف على القيد الأول.
٢/٢١:
لمن لم تقيد الوحدة العقارية باسمه ممن بيده أحد الصكوك المتناقضة الاعتراض وفق حكم المادة (٢٥) من هذا النظام.