المادة (٣٧)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/٣٧:
يكون الشخص منتحلا صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي.
٢/٣٧:
يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي:
أ - قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (١٨) من النظام ولائحتها التنفيذية.
ب - قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة (٣٨) من النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحالات الواردة في البند رقم (٢/٣٨).
جـ - إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة (٣٨) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.
د - إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة (٣٩) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم تصدر له رخصة مؤقتة، أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة.