المادة (٣٥)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/٣٥:
يترتب على الإيقاف إضافة لما ذكر في المادة ما يلي:
أ - عدم فتح فرع المكتب.
ب - إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.
ج - حظر ممارسة المهنة
د - إنزال اللوحات.
٢/٣٥:
إذا خالف المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي نهائي ما ذكر في المادة؛ بأن فتح مكتبه أو فرعه أو زاول المهنة ولو من غير فتح مكتبه سواء قام بذلك بنفسه أو بوساطة محام أو وكيل فترفع ضده دعوى تأديبية في ذلك وفق المادتين (٣٠) و(٣٢) من النظام.
٣/٣٥:
لا يحق للمحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي فتح مكتبه، أو مزاولة المهنة بعد مضي مدة الإيقاف المنصوص عليها في القرار إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول بذلك.