المادة (٣٠)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/٣٠:
ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته
٢/٣٠:
ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي:
أ - الوزير ومن يفوضه في ذلك.
ب - رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية.
جـ - رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان.
د - رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
هـ - رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ونائبه.
٣/٣٠:
ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية:
أ - أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها، على أن يكون هذا المحضر موقعا منها، ومختوما بختمها الرسمي.
ب - أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي:
١ - الاسم الكامل للمدعى العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله.
٢ - الاسم الكامل للمحامي (المدعى عليه)، واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها.
٣ - الجهة التي طلبت رفع الدعوى.
٤ - الاتهام، والأدلة المؤيدة له.
٥ - طلب المدعي العام، وتوقيعه.
٤/٣٠:
على لجنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها.
٥/٣٠:
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
أ - صدور حكم نهائي.
ب - وفاة المحامي.
جـ - فقد المحامي الأهلية.
د - شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.