المادة السابعة عشرة
يحجز لاستيفاء دين الخزينة من أي نوع كان، ما يلي:
1- ربع راتب الموظف، سواء كان مستخدما في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة، أو المحال التجارية، ولا يمنع ذلك حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة أيضا.
2- بدل إيجارات العقارات، ولا يسمع الادعاء في أدائها قبل الحجز ، إلا إذا كان ذلك قد تم في حدود شروط عقد الإيجار المصدق، ويجوز أن يتم حجز هذا البدل وتحصيله من المستأجر بطلب من المدينين.
3- الأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة التي لم يمكن حجزها وبيعها ممنوع بحسب الأحكام الشرعية.